المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

باب الكحل للصائم

[قال] (1) الأمر المعمول به عندنا أنه لا بأس بالكحل للصائم لأن

عينيه (2) مما ظهر منه (30).

ولو مس الرأس بدهن أو دواء فوجد (4) طعمه في حلقه لم يضره،

مسح

لأنه لا يكون أشد من الصيادلة والعطارين يجدون طعم طيبهم وأدويتهم،

ولا يجدون عليهم في ذلك شيئا (5).

(1) - زيادة من ل.

(2) - في الأصل وت لا عينيه وما أثبتناه من ب ول، وهو الصواب. (3) - قال: المرتب فيه أن مما يشاهد الكحل في البصاق فلا يأمن أن يدخل إلى

حلقه.

(4) - في ل «يجد».

(5) - في ل «ثم لا يكون عليهم في ذلك شيء».

-39 -