الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣باب الرجل يلاعب أهله أو ينظر إليها صائما فيمذي) قال قوم: إذا أمذى فقد أفطر، وقالوا إن الصوم على جميع الجوارح فإذا تلذذ بجارحة من جوارحه فقد أفطر (20).
وقال آخرون: لا يفطر الملاعب والمقبل، وإنما حرم [الله] (3) الأكل
والشراب والوطء، وأما غير ذلك. من اللذات فليس فيهن حرام (40). ولو كان اللعب والنظر وما أشبههما حراما لما فيهن من اللذات إذا لم يصلح صومه فإنه (5) على هذا إذا شم رائحة أفطر لأن فيها لذة، وكذا لو سماعا يستلذه (6) لأفطر (7)، وكذلك لو نظر إلى ما يعجبه مما يستلذ
سمع
(1) - في ل باب الصائم يلاعب أهله أو ينظر إليها فيمذي».
النطفة
وهو
قول
(2) - قال المرتب: /361/ يريد صاحب هذا القول أن التلذذ بالمرأة أو السرية ناقض ولو باليد في غير الفرج، وأراد أن المذي خروج باب من خروج ضعيف يخالف الحديث، والحديث صريح في أنه لا نقض إلا بالإمناء أو الجماع. وروي عن قوم منهم ابن أبي شبرمة أن القبلة تنقض الصوم. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم، ثم ضحكت أي استحياء لأنها المراد إذ قبلها، أو من من يقبل من نسائه، أو ضحكت تعجبا من نفسها إذ أخبرت بما تستحيي منه عادة، أو تعجبا ممن منع القبلة وحرمها.
لأنها
جملة
أشد كراهة من
(3) - زيادة من ل. (4) - قال المرتب: ولو مسها بذكره تحت السرة، أو في الفرج بلا إدخال قال بعض: أو بإدخال أقل من الحشفة ما لم يُنزل الماء، وذلك يكره كله، بعضه بعض، وأقبحها إدخال بعض الحشفة. ولا فساد بنظر عورة أحد الزوجين أو السيد والسرّية. ويفسد صوم الإنسان بتعمد بلذة بمس عورة نفسه أو نظرها، لأن ذلك كبيرة.
(5)
في ل «لأنه».
(6) - في ل «يستلذ به».
(7) - في الأصل «لا يفطر» وهو خطأ، وما أثبتناه من
- 153 -