المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٠

32

بداية الجزء الثاني من نسخة الأصل

م الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب النكاح قال المرتب اذا مع ان جابر بن زيد سال عائشة رضي استعنها عن جماع النبي صلى الله عليه وسلم فلعله على واحف عنه كما روي قومنا اچھا قالت اذا دخل على وضع ركبتيه على تحدي ويديه على عاتقى ثم اكب فاحنى على وهى رضى الله عنها معصومة وهي من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولكن الاولى لها ان تقول السنة كنار و من السنة كذا انتهي قال عبد الله بن عبد العزيز ليس للمراة ان تهب نفسها بغير ولى فإن ذلك لا يصلح ولا يحل الله للنبي صلى الله عليه وسلم قال وليس التي تهب نفسها بغير ولى بمنزلة التے هبها وليها ترضى منها سالت ابا المؤرج عن رجل توهب له المراة فيقول قد قبلت قال قد وجب النكاح، قال المرتب رضى الله عنه كانت الصحابة رضى الله عنهم يعقدون النكاح بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة بانكحتها بكذا وتارة بزوجتكها بكدا وتارة بوهبتها لك بكذا وتارة با بضعتها لك بكذا وتارة ملكتها لك بما معها من القرآن وبغير ذلك من الالفاظ المفيدة للتزوج كل بولي و شهود وذلك يدل على التزويج با صداق القے آن غير مختص بالنبي صلى اله عليه وسلم. وقد قيل إن الكلمة في قوله صلى الله عليه وسلم استعملليم فروجهن بكلمة الله هي لفظ الانكاح والتزويج الذين ورد بهما القرآن وكان ابن عمر يقول انكحتك على ما انزل الله من امسال بمعروف او تشريح باحسان انتهي فان سمواشيا فهو ما سموا والأفلها صدا و مثلها ان تشاجروا قال وكذلك قال ابن عبد العزيز الا انه قال اذا كان وليها هو الذي وهبها برضى نفسها فهو النكاح ال سألت أبا المؤرج عن المراة تولى او هار جلا من المسلمين فيزوجها وتم اولياؤها قال لا يجوز ذلك النكاح ويعاقب الناتج والمنكح لماركباد فالالمرتب اي والمراة اد الم تكن لها شبهة، وعن محمد محبوب عن ابية عن الربيع عن العبيدة عن جابر يزيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لاطلاق الا بعد نكاح ولاظهار الا بعد نكاح والاعتقالا بعد ملك ولا نكاح الأبولى وصداق وبينة، وعر عائشة عن رسول الله صلى الله عليكم ايما امرأة لم ينكها الولى فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكا صبا باطل فأن إصابها فلها مهرها بما أصاب منها فان اشتهروا اي اختلفوا فالسلطان ولى

- 90 -