كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

فلهذه الروايات اختار بعضهم أن يجعل المصلّي تلقاءه شيئا كالسيف والعصا ونحوه، وقالوا: قول النبي الله لا يخلو من فائدة. واستعمال ما أمر به أولى؛ لأن بعض ما يمرُّ بين يدي المصلِّي يقطع الصلاة. وقال آخرون: «لا يقطع الصلاة شيء فادرؤوا ما استطعتم» وقال أهل القول الأوَّل: قوله: «لا يقطع الصلاة شيء»). يعني: إلا ما أمرتكم بقتاله (3). والله أعلم.

اسمه

-

: أن الجنب

وحفظت عن القاضي الحسن بن سعيد بن قريش (4) رحمه الله أَنَّه يحفظ عن بعض المتقدمين من أئمتنا – والله أعلم قد غاب عني إذا غسل النَّجاسة ثم مرَّ بين يدي المصلّي أنه لا يقطع صلاته، والمشرك والأقلف البالغ وكلّ ما لا يؤكل لحمه من السباع. وقد قيل: النار والنهر الجاري كل هذا (5) يقطع الصلاة).

هو شيطان».

(1) هذا اقتباس من الحديث الآتي الذي رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، رقم: 719، 191/ 1، بزيادة: «فإنما (2) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب من قال لا يقطع الصَّلاة شيء، رقم: 719، 249/ 1، عن أبي سعيد الخدري، والدارقطني، كتاب الصَّلاة، باب صفة السهو في الصلاة، رقم: 6، 368/ 1، عن أبي أمامة. روي بأسانيد في كلِّ منها ضعف، تقوي بعضها بعضا. ابن. فتح الباري، 588/ 1.

(3) ابن بركة، الجامع، 490/ 1 - 491.

(4) الحسن بن سعيد: (ت: 453 هـ / 1061 م) الحسن بن سعيد بن قريش العقري التروي، أبو علي، عالم، فقيه قاض مولده ووفاته بعُمان له مسائل منثورة في كتب الأثر. السعدي، معجم الفقهاء، ترجمة رقم: 120، 143/ 1 - 144. قسم المشرق.

(ه) في (ج): «هذه».

(6) الكندي، بيان الشرع، 36/ 12.

-

- 164 -

١٥٧ / ٦٥٦