Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٩الدلائل والحجج
كتاب الصلاة
واختلفوا إذا قتلهما قال بعضهم يبتدئ وقال بعض يبني
على صلاته وقال بعضهم يقتلهما إذا خافهما. وقال آخرون
لم يرد ذكر الخوف (1).
[8]- مسألة في إصلاح الصلاقا
316) روي انه له صلى وعن يمينه رجل يصلي بصلاته ثم دخل معهما جابر بن عبد الله الأنصاري فقام عن شمال النَّبي فأدارهما إلى خلفه وهو في الصَّلاةِ (2).
ولهذا قالوا: يجوز أن يُدفع الرَّجلُ إلى القبلة إذا حَدَثَ على الإمام
القبلة (3).
الحدث وخرج من وفي الأثر: أن قد أجازوا العمل القليل في الصَّلاة إذا كان ذلك في أمر الصَّلاة، مثل: الخطوة والخطوتين، ما لم يرفع قدمه، وشد العمامة ما لم تنحل كلُّها، وشدّ الإزار وتسوية الرداء، وإماطة الأذى، و مسح الحصى للسُّجود، وتسوية الأرض لذلك، والتحول إلى المكان القريب من الوعوثة حيث يتمكن إلى السجود.
وأمَّا مثلُ ثوبه التي تُبعده الرِّياح ويخاف عليه، ودابة يخاف أن تـ
تضيع
(1) ابن بركة، الجامع، 497/ 1.
(2) روى الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في الإمامة في التنفّل، رقم: 203، 89/ 1، والبخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل، رقم: 5957، 2327/ 5، عن ابن عباس، بلفظ: «فقام
يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه».
(3) ابن بركة، الجامع، 497/ 1. بما يوافقه معنى.
- 119 -