كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩١

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

سواء فأستُهم، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة» (1). 318) - وروي عنه قال لرجلين: «أذْنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما» (2).

ولهذا قالوا: الأفضل أولى بالتقديم. وقالوا: صلاة المقيم أفضل من صلاة المسافر فهو أولى بالتقديم (3).

319) وروي أن النبي مقعد بمكة نحو سبعة عشر يوما وهو يصلي صلاة المسافر

وكذلك عمر بن الخطاب الله لعله يصلي بمن حضر ويقول: أتموا صلاتكم

إِنَّا مسافرون.

فلهذا قالوا: إن الإمام بنفسه إذا كان مسافرا صلّى بالمقيمين لفضله

وعلمه، وصلاة المقيم بالمسافر لا خلاف في ذلك (5).

(1) رواه الطبراني في الكبير، باب العين، عقبة بن عامر، رقم: 619، 224/ 17، والبيهقي في الكبرى، كتاب الحيض، باب إمامة قوم لا سلطان لهم، رقم: 5104، 125/ 3، عن أبي

مسعود عقبة.

(2) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم: 212.

(3) البسيوي، الجامع، 120/ 2.

(4) رواه أحمد، من مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس، رقم: 2758، 303/ 1، وعبد بن حميد، مسند ابن عباس رقم 585/ 202، عن ابن عباس. قال الزيلعي: «قال النووي في الخلاصة: وإسنادها على شرط البخاري». نصب الراية، 128/ 2. ووردت روايات بتسعة عشر والثمانية عشر وخمسة عشر يوما.

(5) البسيوي، الجامع، 120/ 2.

- 191 -

١٨٤ / ٦٥٦