كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

409 - وروي أنه قال: «خير القبور ما درس درس» (1). 410) وروي أنه نهى أن يحفر القبر فوق ثلاثة أذرع).

وفي الأثر: أَنه يُكره أن ينظر في القبر إذا استتر بالنياب (3).

411 - وروي عن النَّي لا أنه أجاز يوم أحد أن يُجعل في القبر

(4)

الواحد اثنان أو أكثر).

ففي قولهم أنه أجاز أن يفعل اليوم كذلك (5).

[17]- مسألة في البكاء على الميت

412) روي أن النبي يوم أحد رأى نساء الأنصار يبكين قتلاها ولم يبك أحدٌ الحمزة الله الله قال: «لكن حمزة لا بواكي له».

دون عبارة: «الترفيع فيها».

بر

(1) رواه مسلم، کتاب الجنائز، باب جعل القطيفة في القبر، رقم: 968، 666/ 2، عن فضالة عبيد، بلفظ: «سمعت رسول الله له يأمر بتسويتها». وأحمد، مسند فضالة بن عبيد، رقم: 24005، 21/ 6، بلفظ: «سووا قبوركم بالأرض».

(2) لم نقف على تخريجه. (3) البسيوي، الجامع، 162/ 2.

(4) رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في تعميق القبر، رقم: 3215، 214/ 3، والترمذي، كتاب

الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهداء، رقم: 1713، 213/ 4، عن هشام بن عامر. وقال:

سن صحيح.

(5) البسيوي، الجامع، 162/ 2.

(6) رواه ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت، رقم: 1591، 507/ 1، وأحمد،

- 2310

٢٢٤ / ٦٥٦