كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

فلهذا الخبر قال بعض: أرجو إذا حضر الجمعة اثنان أجزى (1). قال بعض: أقل ذلك ثلاثة: الإمام واثنان غيره؛ لأنَّه قال تعالى: {فَاسْعَوْا

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة/9] وقوله تعالى: «اسعوا» يعني اثنين، ثم قوله: إليه،

يعني غيرهما، وهو المنادي

وقال بعض: أقل ما يصح أربعة: مؤذن وإمام ورجلان (3).

وفي جواب عن أبي المؤثر رحمه الله: إذا ترك الرجل ثلاث جُمع حيث تقام الحدود مع أئمة العدل أو في الأمصار لا تقبل له شهادة.

423) - وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالنَّاس، ثم أحرق على رجال يتخلَّفون عن صلاة الجمعة» (3). فهذا

يدل على الحث عليها.

424) - وروي أنه كان إذا قعد للخطبة توكأ على قوس أو سيف أو عصا (4). فينبغي الاقتداء به (5).

(1) ابن بركة، الجامع، 558/ 1.

(2) البسيوي، الجامع، 150/ 2.

(3) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة رقم 652، 452/ 1، عن ابن

مسعود.

(4) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، رقم: 1096، 287/ 1، وأحمد، مسند الشاميين حديث الحكم بن جزن،17889، 212/ 4، عن الحكم بن حزن. دون

سيف، وهو حسن.

(5) ابن بركة، الجامع، 559/ 1.

- 236 -

-

٢٢٩ / ٦٥٦