كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

كتاب الحج

الدلائل والحجج

آخرون: يبيع من المال أولا ويحج إذا بقي منه ما يبيعون ويأكلون إلى أن يحج. وقال آخرون: الاستطاعة مال واحتيال وقال آخرون: صحة الأبدان. وذلك مع الوجود. هذا ما وجدت في جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله). والذي يقول به

أبو الحسن رحمه الله: زاد وراحلة مع الأمن على ما وردت به السُّنَّة (2). قال القاضي: الاستطاعة: زاد وراحلة مع ما وردت به السنة مع الأمن، على ما قال الشيخ أبو الحسن رحمه

حمه الله.

[0]- مسألة في الحج عن الغير من الأحياء

587) وروي أن امرأة خثعميَّة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الحج، أفأحجُّ عنه؟ قال: «نعم» (3).

-588) وفي خبر آخر قال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم، قال: «فَدَيْنُ الله أحقُّ وأولى» (4). وبهذا يحتج من قال: الحج من رأس المال لأنَّه أشبه بالدين.

(1) البسيوي، الجامع، 255/ 2.

(2) المصدر نفسه.

(3) رواه الربيع، كتاب الحج، باب في فرض الحج، رقم: 394، ص 88، عن أنس. والبخاري، كتاب الحج، باب الحج على من لا يستطيع الثبوت على الراحلة، رقم: 1755، 657/ 2،

عن ابن عباس. (4) رواه النسائي، كتاب مناسك الحج، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، رقم: 2639. 118/ 5، عن ابن عباس والطبراني في الكبير: رقم: 3550، 26/ 4، عن حصين بن عوف.

قال الهيثمي: «إسناده حسن». مجمع الزوائد: 282/ 3.

- 310 -

٢٩٨ / ٦٥٦