Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٠٧الدلائل والحجج 763) وروي أنه قال: «تهادوا تحابوا» (1).
كتاب الحقوق
764) - وقال: «لو أهدي إليَّ كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت» (2).
765) والهدية إذا فصلت من يد المهدي إلى المهدى له ومات المهدى إليه قبل وصولها رجعت إلى المهدي، كمثل هديَّة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي رجعت لَمَّا مات النجاشي» (3). وقد قيل غير ذلك (4).
766 وروي أن البي الله له قال: يُنطلق بالرجل إلى باب الجنَّة فإذا باب الجنَّة مغلق، فينادي خازن الجنَّة رضوان فيجيبه سواه ليس رضوان هاهنا هنا خليفته، فينظر الرَّجل إلى باب الجنَّة فإذا على باب الجنَّة مكتوب: القرض بثمانية عشر والصدقة عشر أمثالها». فيقول الرَّجل: لِمَ هذا؟ فيقال: «الصدقة دفعت في غنّى، والقرض لا يأتيك صاحبه إلا محتاجا»). والله أعلم وأحكم.
(1) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة، رقم: 11726، 169/ 6، والبخاري في الأدب المفرد، كتاب المريض، باب قبول الهديَّة، رقم: 594، 208/ 1، عن أبي
هريرة، قال العراقي: سنده جيد. تخريج أحاديث الإحياء، 41/ 2. وله شواهد. (2) رواه البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب القليل من الهبة، رقم: 2429، 908/ 2، عن أبي هريرة. (3) رواه أحمد، مسند القبائل، حديث أم كلثوم بنت عقبة، رقم: 27317، 404/ 6، والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب المسك طاهر، رقم: 10910، 26/ 6، عن أم
كلثوم بنت عقبة.
(4) البسيوي، الجامع، 204/ 2.
(5) رواه الطيالسي في مسنده، أحاديث أبي أمامة الباهلي رقم: 1141، 155/ 1، والطـ والطبراني في
407