Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤١٣الدلائل والحجج
كتاب الحقوق
وما سوى ذلك فهو سحت» (1).
786 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحلُّ المسألة إلا لفقر مدقع، أو غرم مفظع أو دم موجع).
787) - وروي أنَّه قال: «من سأل عن ظهر غنى جاءت مسألته يوم القيامة في وجهه خدوشا أو خموشا أو خروشا». فقيل: وما الغنى؟ فقال: «خمسون درهما أو عدلها ذهبا» (3). فبهذا من جعل صاحب الخمسين غنيًّا لا يأخذ الصدقة إذا كانت
يحتج من
ناضة (4) بيده (9).
788) وروي أنه قال: «من سأل ومعه أوقية فقد سأل النَّاس
(1) رواه ابن خزيمة، كتاب الزَّكاة، باب الدليل على أن شهادة أهل الحجى في هذا الموضع هي اليمين، رقم: 2360، 65/ 4، عن قبيصة، قال الأعظمي محقق الكتاب): إسناده صحيح. (2) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم: 1641، 120/ 2، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع المزايدة، رقم: 2198، 740/ 2، عن أنس، وفيه الخضر عجلان بن قال الزيلعي: «قال الترمذي في علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال بن عجلان ثقة وأبو بكر الحنفي اسمه عبد الله». نصب الراية، 34/ 4. (3) رواه النسائي، كتاب الزكاة، باب حد الغنى، رقم: 2592، 97/ 5، والترمذي، كتاب الزكاة، باب من تحل له الزكاة، رقم: 650، 40/ 3، عن ابن مسعود، وقال: «حديث ابن مسعود
الأخضر
حديث حسن».
(4) الناضُ من المتاع: ما تحول ورقا أو عينا [قال] الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل إذا تحول عينًا بعدما كان متاعا». ابن منظور،
الحجاز الناض و النص، وإنَّما يسمونه
اللسان، 237/ 7، مادة: «نضض».
(5) ابن بركة، الجامع، 609/ 1.
ناضاً
413