Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٦٢کتاب الحدود والجنايات
الدلائل والحجج
زيارة القبور فزوروها فإنَّ فيها عبرا. وعن النَّبيذ فانتبذوا، ولا
أحل لكم مسكرا» (1).
1181) - وروي أنه قال: «إنَّ الله وعد) لمن شرب منكم مسكرا أن يسقيه طينة الخبال». قيل: وما هي؟ قال: «عرق أهل النَّار» أو قال: «عصارة أهل النَّار» (3).
1182) - وروي أنه قال: لا تنبذوا في الجرار، ولا في النقير ولا في الدباء، ولا في المزفت، وكل مسكر حرام» (4).
1183) - وروي أنه الله كان يطوف، فعطش، فاستسقى، فقال له العباس: أتشرب بشراب نصنعه؟ وأتى بإداوة فيها شراب، فلما شرب قطب بين حاجبيه، ثم أمر بماء فصبَّه عليه ثم شرب فقال: «إذا اشتدت عليكم فاصنعوا هكذا» ().
(1) رواه مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم: 977، 672/ 2، وأبو داود، كتاب الأشربة، باب في الأوعية، رقم: 3698، 357/ 2، مع
تقديم وتأخير، عن بريدة.
(2) (أ) و (د): «عهد».
(3) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر حمر، رقم: 2002، 1587/ 3، والنسائي، كتاب الأشربة، باب ذكر ما أعدَّ الله لشارب الخمر، رقم: 5709، 327/ 8، مع زيادة في أوله. عن جابر بن عبد الله.
(4) رواه الربيع، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم: 631، ص 248، عن أبي سعيد الخدري، والنسائي، كتاب الأشربة، باب كل شراب أسكر، رقم: 0090، 297/ 8، عن أبي هريرة.
(ه) رواه ابن أبي شيبة، كتاب الأشربة، باب في الرخصة في النبيذ ومن شربه، رقم: 23866،
-
- 662