كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٦٤

کتاب الحدود والجنايات

الدلائل والحجج

1188) وروي أنه قال: «اجتنبوا أن تشربوا في الحنتم والدباء

والمزفت واشربوها في السقاء، فإن خفتم عليه فهدئوه () (بالماء» () 1189) - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نتَّخذ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نبيذا ليلا ويشربه بكرة، ونتَّخذه نهارا ويشربه ليلا، وإذا بقي منه شيء غيره أو صبه (3).

1190) - وعن عمر وابن عباس أن البيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّم نبيذ الجرّ.

(4)

وروي أن عمر الله قال: للأَسنَّةُ () تختلف في بطني أحب إلي من نبيذ الجر (1).

?

1191) - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان البي ينهانا أن

نخلط بين التمر والبسر في موضع

(7)

(1) في (أ) و (ب) و (د): «فاهدوه». (ج): «فاهدوها».

(2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 1182. دون إدراج: «فإن خفتم عليه فهدئوه بالماء».

(3) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتدَّ، رقم: 2005، 1590/ 3، والترمذي، كتاب الأشربة، باب الانتباذ في السقاء، رقم: 1871، 296/ 4، الشطر الأول منه، عن عائشة، دون إدراج: «وإذا بقي منه شيء غيره أو صبَّه». وينظر مناقشة مطولة في الموضوع لابن بركة، الجامع، 534/ 2 - 558. (4) رواه مسلم، كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، رقم: 1997، 1580/ 3، وأبو داود، كتاب الأشربة، باب في الأوعية، رقم: 3691، 355/ 2، عن

سعيد بن جبير.

(5) (أ) و (ب) و (ج): «الأسنة».

(6) أورده البسيوي، الجامع، 97/ 4.

(7) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، رقم: 1986، 1574/ 3، وابن ماجة كتاب الأشربة باب النهي عن الخليطين، رقم: 3395، 1125/ 2، عن جابر.

0 664

-

٦٣١ / ٦٥٦