الأمم الأخلاق: برنامج إذاعي حواري مع الشيخ أحمد بن سعود السيابي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_109_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

امرأته

من

ج: الطلاق أنواع، فهناك الطلاق الرجعي، وهناك الطلاق البائن بينونة صغرى، وهناك الطلاق البائن بينونة كبرى، والخلع، الذي يحكم القاضي فيه بالطلاق يعتبر طلاقا بائنا بينونة صغرى، وفي الطلاق البائن بينونة صغرى لا يحق للزوج أن يرجع زوجته إلا بزواج جديد قائم على العقد والشهود والولي وهناك قول بأن رضا المرأة كاف في البينونة الصغرى لرجعتها والصحيح أنه لا بد من زواج جديد، وأما في الطلاق الرجعي فيصح للرجل إرجاع غير زواج؛ لأنها تكون في العدة، ولا بد من شاهدين عند إرجاع الرجل زوجته لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، وبعض المذاهب لا تشترط الشاهدين وقت الرجعة وإنما تشترط الشاهدين حال إيقاع الطلاق، والجمهور على اشتراط الشاهدين في حال إرجاع المرأة في الطلاق الرجعي، فيقول: أشهدكم على أني أرجعت زوجتي فلانة لها على بقي طلاق وصداق -إن بقي لها الصداق -»، أو يرجعها بحضور شيء من الشاهدين وحضورها أو بوجود أكثر من شاهدين إذا كانوا ذوي عدل وأما شهود الشهرة فلا بد من كونهم ثلاثة فصاعدا وشهود الشهرة هم مستورو الحال وأما إن اقتصر الرجل على شاهدين فلا بد من أن يكونا ذوي عدل؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ.

من

122