Alsaidia_131_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩١وغاصب لنقص دخن مع ذره كذلك الغاصب جهلا صرما اليك فخذ مني الجواب ابن أحمد فأما الذي أطنى لسلسال جدول فذلك عندي بالحساب موزع وأما كراء القرح فهو على الذي وان يغتصب للنهر باغ فانه واما اذا اجتاح الخليج بجله فرب الطنا في نقض ذاك مخير واما زكاة المال من بيع أجل ففيها اختلاف الرأي جاء وانني وشاة لها رأسان ذبحت واحداً وللبقر أذبح أو فكن ناحراً لها ليس له أن يعتلله معذره أصرمه من نيل جناه صرما به يهتدي من أعدمته الدلائل فغاض إذا إذ أخلفته الهواطل كذا أثر الصيد الكرام الأفاضل له الأصل لو عضت بفيه الأنامل على مطنيه ماسقى الأرض وابل أتى أتى إذ أرسلته المخايل واتمامه والناس سمح وباخل أقال به من للإقالة قابل لمن مال عن ايجاب ذاك لمايل فكلها حلالاً غير ذات حرام كذاك الهجان الكوم بابن حزام وتسعة ومشتر فقيل فسح النخيل بثلاث أذرع كذاك فسح الليم ثم التبن والست فسح السدر والأنباء كذلك الصبار بعد السوقم للقرظ المعروف شاة فشام فيها ان حكمها للبائع وقيل لا بل لقطة احكامها 191 - ما فراع قول الحق منا إذ رعى تليت في ملأ والتين فاعمل بما جاء من الأنباء وشبهه بذلك الفسح قمى فاغترفن من بحرنا المغروف لؤلؤة في بطنها أو فيها فكن لقول الحق عين التابع مقالة لم ينتقض إحكامها