Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٨٤المسألة العشرون في أنَّ الدية من النقود حسب قيمة أصولها.
تنبيهان: - الأول
التنبيه الثاني
المسألة الحادية والعشرون في دية العين الواحدة بعد ذهاب الأولى.
المسألة الثانية والعشرون في الجناية على الميت
المسألة الثالثة والعشرون في دية الأسنان
المسألة الرابعة والعشرون في أنَّ الدية حق لجميع الورثة
المسألة الخامسة والعشرون دية العاثر على المتسبب. المسألة السادسة والعشرون في لزوم الجاني أجر الدواء وما زاد في الجرح. المسألة السابعة والعشرون القاعدة في مسائل الدماء التولد المسألة الثامنة والعشرون في فدية النفس بأكثر من الدية. المسألة التاسعة والعشرون فيمن رأى مريد قتله فاتقاه بصبي المسألة الثلاثون فيمن رأى إنسانا يقتل آخر ظلما. المسألة الحادية والثلاثون في وجوب التنجية للغير وضمان المقصر فيها
المسألة الثانية والثلاثون فيما تَضمَنُه الأمّ
المسألة الثالثة والثلاثون في التقصير في الواجب
المسألة الرابعة والثلاثون في دية المعيون الفصل الثالث في الجروح والأروش وما جاء فيها.
المسألة الأولى في النافذة.
المسألة الثانية في المأمومة
المسألة الثالثة في الموضحة
المسألة الرابعة في اللسان.
المسألة الخامسة في الشفتين
المسألة السادسة في الكلام على ما دون الدامية. المسألة السابعة في عمل الحاكم عند وصول المجروح إليه. المسألة الثامنة المقادير المالية في الجروح تستحق بتمام القياس المسألة التاسعة في بيان معرفة الجرح بعد البرء المسألة العاشرة في صفة القياس وضرب بعض أمثلة على ذلك
584