الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

1 - الوكيل أمين فيما وكل فيه من كل مال تلف في يد أمين من غير

مال الموكل إلا أن يخرجه تعد لا ضمان فيه.

التعدي، فلا يكون على ما في يذه أمينا.

14 - كل مال أيس من معرفة ربه | كل مال ضائع فقد مالكه، يصرفه أنه مصروف في الفقراء | السلطان إلى المصالح.

والمساكين.

15 كل مالك فملكه محبوس عليه | كل من كان مالكا، فماله ممنوع به

إلا أن يزيله عن نفسه.

محرم إلا بطيب نفسه بإباحته.

-16 من جنى على مال غيره عامدا لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال كان أو خطأ فالغرم واجب | غيره إلا بإذن.

عليه.

17 - الضمان لا يجب إلا بالتعدي. لا يضمن إلا جان أو متعد. 18 قول الثقة فيما يوجب العمل ما كان من أمر الدين، فالواحد فيه

حجة.

حجة.

19 إن كل بالغ حر عاقل أقر على المرء مؤاخذ بإقراره.

نفسه بحق أخذ به.

20 من أمر بفعل شيئين فعجز عن الميسور لا يسقط بالمعسور.

فعل أحدهما لم يسقط عنه فعلى

ما قدر عليه.

21 - اليد دليل الملك غير موجبة اليد توجب إثبات التصرف، ولا

للملك.

توجب إثبات الملك.

22 - إن التيقن لا يرتفع بالشك. اليقين لا يزول بالشك.

168