العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

266

عطية أو ما ذكر بعدها كالمسألة الأولى وهي ادعاؤه ذلك بعد القسمة أو الإجابة، فعلى قول أبي الربيع أنه لا تقبل بينته، وعلى قول بعض الشيوخ تقبل وهو

أحوط.

وكذلك لو ادعى قبل أن يُدْعَى للقسمة أو بعد ذلك في الأصل أو في العَرَض أو كليهما دعوة وبين عليها ولم تتم دعوته بوجه كتجريح في شهادة الشهود أو أحد الشاهدين وكونهما يجران نفعا لأنفسهما أو يدفعان ضرا أو أحدهما كذلك ثم أجاب لها وتجابروا أي أو لم يتجابروا لأنه لا يجد الرجوع بعد الإجابة، سواء رجع قبل التجابر أو بعد التجابر

وإن باع مرابحة غالط أراد غلط اللسان أو غلط اشتباه الشيء بالشيء أو النسيان، أي غالط غلطا ما بأقل مما اشترى به، مثل: أن يشتري بعشرة فيقول غلطا اشتريت بثمانية فباع مرابحة بتسعة أو باع مرابحة بمساو أو كان ذلك بلا مرابحة، ومثل أن يشتري بعشرة فيقول: اشتريت بتسعة فباع مرابحة بعشرة لم يدرك على المشتري رد المبيع، ولا أن يزيد له ما نقص عما اشترى به وربح ذلك، بل مضى البيع على غلطه.

وإن بين بيانا صحيحا مجزيا أنه غلط وأنه اشترى بكذا لأنه قد كذب بينته إذ باع مرابحة على خلاف ما اقتضته بينتُه، وإن قلت: إن علم أنَّ له بينة وتعمد البيع مرابحة على خلاف مقتضاها فلا يخفى أنه تركها وأبطلها، وذلك كالتكذيب، أو أنه كذبها ولا غلط في ذلك.

شرح النيل للقطب اطفيش 591/ 10. وانظر: النيل وشفاء العليل للثميني نص المتن 2/ 599

وشرح النيل للقطب 538/ 13.

-1