المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

124

في فقه الصياة والرحالة

Systoles maisall

أَمَّا التَّوْجِيهُ: فَإِنَّ مُصَلِّي القِيَامِ مُخَيَّرٌ بينَ أنْ يُوَجِّهَ قَبْلَ كُلِّ تَكْبِيرَةِ إِحْرَامٍ، أَو أَنْ يعْتَصِرَ عَلَى التوجيه الأَوَّلِ فِي أَوَّلِ رَكْعَتَين).

اقرأ وتفكرْ

قَالَ تَعَالَى: {أَمَنْ هُوَ فَيْتُ آنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْتي المراه.

نے

ملے

لفائدة: صَلاة التراويح تُصلَّى بعدَ فريضة العشاء وسنته مباشرةً، وتمتد إلى منتصف الليل، ثم تبدأُ صَلاةُ التَّهَجُدِ مِنْ منتصف الليل حتى الثلث الأخير منه، وتُسَمَّى بعد ذلكَ صَلاةَ السَّحَرِ أي مِنْ ثلث اللَّيلِ الأخير إلى طلوع الفجر (2)، ولكن حبَّذا إذا جمع المجدُّونَ والمشمرونَ بينَهَا جميعًا؛ فالكل قيامُ رَمَضَانَ، وقد قالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه (3).

وبالجملة فإِنَّهُ لا يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ عَاقِلِ أَنْ يَعْزِفَ عَنِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ بُمُختَلَف صُنُوفِهَا وَأَلْوَانِهَا فِي هَذَا الشَّهْرِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُكْثرَ مِنْهَا قَدْرَ اسْتَطَاعَتِهِ لا سَيَّمَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِر مِنْهُ اقْتِدَاءً بالنَّبيِّ له الذي كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِتْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ

أَهْلَهُ (4)

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 7 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/13 م.

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 176.

الخليلي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 30 شعبان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/24 م.

2 - الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 24 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/30 م.

(3) - البخاري بَاب: تَطَوُّعُ قِيَام رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ، رقم الحديث 36.

(4) - البخاري، بَاب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، رقم الحديث 1884.