المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٣٦136
maisalt
المعتمم
قه الصياح والزكاة فقه الصيام والزكاة
ط - قَصُّ الأَظافِرِ والقَاءُ التَّفَثِ: مِنَ المَوَاضِعِ الْمُعْتَادَةِ كَالعَانَةِ والإِبْطَ وكَذَا جَزَّ الشارب وحَلْقُ الرَّأْسِ؛ فَالصَّائِمُ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ حَتى يُمْنَعَ من
ي-
(1)
هَذه الأُمُور "
(2)
تَقْبِيلُ الزَّوجَةِ: لِمَنْ كَانَ ضَابِطًا لغَرِيزَتِهِ وَمَالِكًا لِإِرْبِهِ عَلَى رَأْيِ الجُمْهُورِ وهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبي (2)؛ حَديث عَائِشَةَ حينَمَا ذَكَرَتْ تَقْبِيلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لنسَائِهِ وهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ: "وَلَكنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لاربه (3).
لَطَّيْفَةٌ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَسْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ، قُلْتُ: لا بَأْسَ به، قَالَ: فَمَهْ (4)، أي فَكَمَا أَنَّ المُضمَضَةَ الَّتِي هِيَ مُقدِّمَةُ الشَّرْبِ لَا تَنقُضُ الصَّيَامَ فَكَذَلِكَ التَّقْبِيلُ الذي هُوَ مُقدِّمَةٌ لِلْجَمَاعِ لا يَنقُضُ
الصيام).
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 199.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة 5 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/21 م.
،
(1) - يُنظر:
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه 23 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/9 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 4 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/16 م.
(2) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 342، 349.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الخامس ص 13، 45.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 199.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 7 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/23 م.
(3) - مسلم، بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكَ شَهْوَتَهُ، رقم الحديث 1854.
(4) - أبو داود، باب القبلة للصائم، رقم الحديث 2037.
(5)
ه) - يُنظر: