المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٨

48

المعتمب

في فقه الصياد والزكا

يقولُ العلامة المفتي العام السلطنة عُمَانَ - مَتَّعْنَا اللَّهُ بِحَيَاتِهِ -: " وَلَمَّا كَانَ عِلْمٌ الفَلَكِ هِذَا القَدَرِ فَإِنَّهُ ولا ريبَ عِندَما يقرِّرُ اسْتِحَالةَ رُؤْيَةِ الهِلَالِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ إِذْ تُضبَطُ بِهِ الشَّهَادَةُ فَيُجْمَعُ مَا بَينَ دَلالةِ النَّصِ مِنْ حَيْثُ الأَخِذُ بِالرُّؤْيَةِ والتَّعْوِيلُ عَلَيْهَا عندما تثبت وبينَ دَلالَة الفلك بحيثُ تُعتبرُ الرُّؤيةُ غَيْرَ ثَابِتَةِ، وَالشَّهَادَةُ مُضطَرِيةً، عندما تكُونُ هَذه الشَّهادةُ مُتَصَادِمَةٌ معَ دَلالة الفلَك ((1)

فَتْوَى

السُّؤَالُ ما قولُكُم فيمَنْ غَابَ سمعُهُ وبَصَرُهُ، كَيفَ يَكُونُ صِيَامُهُ؟

الْجَوَابُ مَنْ عَابَ سمعُهُ وبصرُهُ يُنبَّهُ بحُضُورِ شَهرِ الصَّوْمِ بما يمكِنُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ

انتباهه فالتكليفُ سَاقط عَنهُ، والله أَعْلَمُ (2).

فَصْلٌ فِي الْإِتمَامِ

تفقه يا أخي المسلم أتم الله عَلَيكَ نعمَتَهُ - أَنَّ ثَالِثَ طُرُقِ دُخُولِ الشَّهْرِ هُوَ إتمامُ الشَّهْرِ السَّابق ثلاثين يوما، وذلك عندما لا تكُونُ هَنَالِكَ رؤية ثابتةٌ للهَلالَ بَعدَ مغيب شمس النَّاسِعِ والعشرينَ وهَذَا مَا يَنطِبق في دُخُولِ شَهِرٍ رَمَضَانَ وخُرُوجِهِ عَمَلاً بحديث النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ"، وفي رواية أخرى: " فأتموا ثلاثين

يوما (3).

(1) - يُنظر:

الخليلي، كلمة لسماحته ألقاها في مناسبة رصد هلال شوال 1427 هـ.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 28 شعبان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/2 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 1 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/25 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 28 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/22 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 1 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/13 م.

(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. الفتاوى ج 1 ص 311.

(3) ـ الربيع، باب: النهي عن الصيام يوم العيدين ويوم الشك، رقم الحديث 327.