المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٤٩٥495
في فقه الصيام والزكاة
المعتمر
في
المعتمد في فقه الصياة والركام
الشَّرْطُ الثَّانِي البُلُوغُ:
لتنبية): (قياسُ الصِّيَامِ عَلَى الصَّلاةِ في سِنْ تعْلِيمِ الصَّبِيِّ وضَربه عليها قياسٌ غَيْرُ صَحِيح) ........ 74
خِلافٌ وَتَمَرَةٌ ..
الشَّرْطُ الثَّالِثُ القُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ:
فَصْلٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصِّيَامِ.
* الشَّرْطُ الأَوَّلُ الإِسْلامُ:
(تنبيه): (يَنبغي للمُسلِمِ أَنْ يتجنَّب تقديمَ الطَّعامِ للكُفَّارِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ).
الشَّرْطُ الثَّانِي الطَّهَارَةُ مِنَ الجَنَابَةِ:
تنبية: (الكَفَّارَةُ تجبُ فِيمَا أُجمعَ عَلَى أَنَّهُ ناقض لا فِيمَا اخْتُلفَ فِيهِ)
مَسْأَلَة): (مَنْ أَجنَبَ فِي اللَّيلِ ولم ينتبه في نومِهِ)
* الشَّرْطُ الثَّالِثُ الطَّهَارَةُ مِنَ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ: تنبية وتحذير: " فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ".
فتوى
فَتْوَى أُخْرَى
تذكير: (النِّفاسُ مَقِيسٌ عَلَى الحَيضِ)
فَائِدَةٌ فِي الفَرْقِ بَينَ الحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ.
نبية: لا يجوز لأحد أنْ يَبْرَأَ مِن امْرأة رآهَا تَأْكُلُ أَوْ تَشْرَبُ فِي كَمَارٍ رَمَضَانَ)
لطيفَةُ: (مَعَ إمَامِ المُذْهَبِ الْإِبَاضِيِّ جَابِرَ بَنَ زَيدِ الْعُمَانِ)
الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي أَرْكَانِ الصَّيَامِ
الرُّكْنُ الأول / النِّيَّةُ:
فَائِدَةٌ: لَوْ كَلَّفَ النَّاسُ بِعَمَلِ بِدُون نِيَّة لَكَانَ ذلكَ مِنَ التَّكليف بِمَا لا يُطَاقُ) ..........
فَصْلٌ في تَنبيهَاتٍ مُتعَلِّقَةٍ بِرُكُنِ النِّيَّةِ. الرُّكْنُ الثَّانِي الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطَّرَاتِ:
فَصْلٌ فِي بِدَايَةِ وَقْتِ الْإِمْسَاكِ
تنبيه: (الفجرُ، فجران، فجرٌ كاذب وفجرٌ صَادق … .
لطيفة: "عنْدَمَا تَتَّفَقَان فَأَحْبَرَانِي"