المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٩٥

495

في فقه الصيام والزكاة

المعتمر

في

المعتمد في فقه الصياة والركام

الشَّرْطُ الثَّانِي البُلُوغُ:

لتنبية): (قياسُ الصِّيَامِ عَلَى الصَّلاةِ في سِنْ تعْلِيمِ الصَّبِيِّ وضَربه عليها قياسٌ غَيْرُ صَحِيح) ........ 74

خِلافٌ وَتَمَرَةٌ ..

الشَّرْطُ الثَّالِثُ القُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ:

فَصْلٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصِّيَامِ.

* الشَّرْطُ الأَوَّلُ الإِسْلامُ:

(تنبيه): (يَنبغي للمُسلِمِ أَنْ يتجنَّب تقديمَ الطَّعامِ للكُفَّارِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ).

الشَّرْطُ الثَّانِي الطَّهَارَةُ مِنَ الجَنَابَةِ:

تنبية: (الكَفَّارَةُ تجبُ فِيمَا أُجمعَ عَلَى أَنَّهُ ناقض لا فِيمَا اخْتُلفَ فِيهِ)

مَسْأَلَة): (مَنْ أَجنَبَ فِي اللَّيلِ ولم ينتبه في نومِهِ)

* الشَّرْطُ الثَّالِثُ الطَّهَارَةُ مِنَ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ: تنبية وتحذير: " فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ".

فتوى

فَتْوَى أُخْرَى

تذكير: (النِّفاسُ مَقِيسٌ عَلَى الحَيضِ)

فَائِدَةٌ فِي الفَرْقِ بَينَ الحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ.

نبية: لا يجوز لأحد أنْ يَبْرَأَ مِن امْرأة رآهَا تَأْكُلُ أَوْ تَشْرَبُ فِي كَمَارٍ رَمَضَانَ)

لطيفَةُ: (مَعَ إمَامِ المُذْهَبِ الْإِبَاضِيِّ جَابِرَ بَنَ زَيدِ الْعُمَانِ)

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي أَرْكَانِ الصَّيَامِ

الرُّكْنُ الأول / النِّيَّةُ:

فَائِدَةٌ: لَوْ كَلَّفَ النَّاسُ بِعَمَلِ بِدُون نِيَّة لَكَانَ ذلكَ مِنَ التَّكليف بِمَا لا يُطَاقُ) ..........

فَصْلٌ في تَنبيهَاتٍ مُتعَلِّقَةٍ بِرُكُنِ النِّيَّةِ. الرُّكْنُ الثَّانِي الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطَّرَاتِ:

فَصْلٌ فِي بِدَايَةِ وَقْتِ الْإِمْسَاكِ

تنبيه: (الفجرُ، فجران، فجرٌ كاذب وفجرٌ صَادق … .

لطيفة: "عنْدَمَا تَتَّفَقَان فَأَحْبَرَانِي"