المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٥٠٢

502

المعلمين

المعتصم في عند الصبياء والركادة و السلبية

فَصْلٌ فِي الشُّرُوطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالمالِ الْمُزَكَّى

الشَّرْطُ الأَوَّلُ أَنْ يَكُوْنَ المالُ زَكَوِيًّا:

فَائِدَةٌ مُهمَّة): (في إخراج القيمةِ بَدَلَ العَيْنِ.

في

تنبية: (القيمةُ الْمُعْتَبَرَةُ عِوَضًا عن العَيْنِ هِي قِيْمَةُ العَيْنِ وَقتَ الإِخراج لا وَقْتَ الوُجُوْبِ ....... 291

الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ المالُ فاضلاً عن الحاجاتِ الأَصْلِيَّةِ:

الشَّرْطُ الثَّالِثُ المِلْكُ:

تنبية: (الوَقْفُ إذا كان عَامًا فلا زكاةَ فيه.

فَتْوَى

* الشَّرْطُ الرَّابِعُ النَّصَابُ:

الشَّرْطُ الخَامِسُ الحَوْلُ:.

تَنْبية): الحَوْلُ المُعْتَبَرُ لإخراج زكاة المال هو الخَوْلُ الهَجْرِي) فصل في مسائل وأحكامٍ تَتَعَلَّقُ بالزَّكاةِ وشُرُوطِها.

فَتْوَى

خَاتِمَةٌ.

حِوَارٌ مَعَ أَحَدِ الأَسَاقِفَةِ النَّصَارَى.

3 الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ. فَصْلٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ.

تَنْبِيَة مُهِمْ فِي الذَّهَبِ الأَبْيَض).

فتْوَى

فَصْلٌ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ

فَصْلٌ فِي نِصَابِ الفِضَّةِ.

تَحذِير

تنبية: في حكم المقْدَارُ المغشوش/ عِيَارُ الذَّهَبِ ..

فَصْلٌ فِي المِقْدَارِ الْمُخْرَج فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ.

تنبية: المعتمد في الفَتْوَى أَنَّهُ لَا وَقْصَ فِي النَّقْدَيْنِ)

تنبية آخَرُ: (من الأوقية إلى الحِرَامِ).