المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٥٠٢502
المعلمين
المعتصم في عند الصبياء والركادة و السلبية
فَصْلٌ فِي الشُّرُوطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالمالِ الْمُزَكَّى
الشَّرْطُ الأَوَّلُ أَنْ يَكُوْنَ المالُ زَكَوِيًّا:
فَائِدَةٌ مُهمَّة): (في إخراج القيمةِ بَدَلَ العَيْنِ.
في
تنبية: (القيمةُ الْمُعْتَبَرَةُ عِوَضًا عن العَيْنِ هِي قِيْمَةُ العَيْنِ وَقتَ الإِخراج لا وَقْتَ الوُجُوْبِ ....... 291
الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ المالُ فاضلاً عن الحاجاتِ الأَصْلِيَّةِ:
الشَّرْطُ الثَّالِثُ المِلْكُ:
تنبية: (الوَقْفُ إذا كان عَامًا فلا زكاةَ فيه.
فَتْوَى
* الشَّرْطُ الرَّابِعُ النَّصَابُ:
الشَّرْطُ الخَامِسُ الحَوْلُ:.
تَنْبية): الحَوْلُ المُعْتَبَرُ لإخراج زكاة المال هو الخَوْلُ الهَجْرِي) فصل في مسائل وأحكامٍ تَتَعَلَّقُ بالزَّكاةِ وشُرُوطِها.
فَتْوَى
خَاتِمَةٌ.
حِوَارٌ مَعَ أَحَدِ الأَسَاقِفَةِ النَّصَارَى.
3 الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ. فَصْلٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ.
تَنْبِيَة مُهِمْ فِي الذَّهَبِ الأَبْيَض).
فتْوَى
فَصْلٌ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ
فَصْلٌ فِي نِصَابِ الفِضَّةِ.
تَحذِير
تنبية: في حكم المقْدَارُ المغشوش/ عِيَارُ الذَّهَبِ ..
فَصْلٌ فِي المِقْدَارِ الْمُخْرَج فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ.
تنبية: المعتمد في الفَتْوَى أَنَّهُ لَا وَقْصَ فِي النَّقْدَيْنِ)
تنبية آخَرُ: (من الأوقية إلى الحِرَامِ).