المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٥٠٥

505

masal

فَصْلٌ فِي زَكَاةِ البَقَرِ. نِصَابُ البَقَرِ.

فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الغَنَمِ

لطيفة): وفِي الثَّمَانِينَ شَاتَانِ اثْنَتَانِ!!)

مَسْأَلَةٌ: (فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلاثِمِنَةِ شَاةٍ)

تَذْكِيرٌ)): (مُصْطَلَحَ الغَنَمِ يَصْدُقُ عَلَى الصَّانِ والْمَعزِ بِلا خِلاف). فَائِدَة: (إِحْرَاجُ الذَّكَرِ فِي زَكَاةِ الغَنَمِ). فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ عَامَّةٍ لِزَكَاةِ الأَنعَامِ.

9. البَابُ التَّاسِعُ: فِي زَكَاةِ الحَرْثِ

فَصْلٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الحَرْثِ

فَصْلٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الحَرْثِ

فَصْلٌ فِي وَقْتِ إِحْرَاجِ زَكَاةِ الحَرْثِ.

لَطِيفَةُ: فَأَجَابَ بتَفْسِيرِهَا الطَّالِبُ الدَّكِيُّ سَعِيدُ القَنُّوبِيُّ إِجَابَةٌ مَلأت جميع دفترِ الإِجابة) … 394 _

فَصْلٌ فِي نِصَابِ زَكَاةِ الحَرْثِ ..

تنبيه مهم: لا يُمْكِنُ أَنْ تُحَدِّدَ نِصَابَ جَمِيعِ الثَّمَارِ وَالْحُبُوبِ بِوَزْنٍ مُعَيَّنِ لِلْجَمِيعِ) فَائِدَةٌ: (الصَّاعُ وِحْدَةً حَجْمٍ أَوْ كَيْلٍ يُقَدَّرُ حجْمُهُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ (2،430) لترًا مِنَ الماءِ). فَائِدَةٌ ثَانِيَةٌ: (الْمُعْتَمَدَ فِي تَقْدِيرِ صَاعِ الْأَرْزِ أَنَّهُ يُسَاوِي 2،050 كجم)

فَائِدَةٌ ثَالِثَةٌ: (نِصَابُ التُمُورِ بِالمَوَازِينِ).

فَصْلٌ فِي المِقْدَارِ الْمُخْرَجَ مِنْ زَكَاةِ الحَرْثِ.

اِقْرَأْ وَاحْفَظْ.

فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الحَرْثِ

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِزَكَاةِ الحَرْثِ.

فَائِدَةٌ: (فِي الإِسْقَاطِ بِالجَوَائِحِ).

10. الْبَابُ العاشر: فِي زَكَاةِ العُرُوضِ التَّجَارِيَّةِ

فَصْلٌ فِي مَشرُوعيةِ زَكَاةِ عُرُوضِ التَّجَارَةِ.