المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٩٤القِسمُ الثَّانِيُّ فِي الكَفَّارَةِ الْمُغَلَّظَة:
المبحث الأول: في أسْبَابِ الكَفَّارَةِ الْمُغَلَّظَةِ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا) 38
أولاً: الظهار
أ- العلق ب الصيام. ج الإِطْعَامُ ثَانِيَا: القَتْلُ الخَطَأُ:
أ- العنق
ب الصِّيَامُ.
ثَالِثَا الوَطءُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ):
الكَفَّارَةُ بالأكل والشرب:
الكَفَّارَةُ بِسَائِرِ الْمَعَاصِي:
التَّرْتِيبُ فِي كَفَّارَةِ الصِّيَام:
المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي أَسْبَابِ الكَفَّارَةِ الْمُغَلَّظَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا) ......... 56
أَوَّلا كفارة الصَّلاةِ:
ثانيًا كَفَّارَةُ مُرتَكِب الكَبيرةِ: ثَالِثَا كَفَّارَةُ تَأخِيرٍ قَضَاءِ رَمَضَانَ:
رابعًا كفارة العَهْدِ:
خَامِسا / كفارَةَ قَتْلُ العَمْدِ:
سَادِسَا كفارة الغُشُورِ:
٩٤ / ٩٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.