المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٩٤

القِسمُ الثَّانِيُّ فِي الكَفَّارَةِ الْمُغَلَّظَة:

المبحث الأول: في أسْبَابِ الكَفَّارَةِ الْمُغَلَّظَةِ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا) 38

أولاً: الظهار

أ- العلق ب الصيام. ج الإِطْعَامُ ثَانِيَا: القَتْلُ الخَطَأُ:

أ- العنق

ب الصِّيَامُ.

ثَالِثَا الوَطءُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ):

الكَفَّارَةُ بالأكل والشرب:

الكَفَّارَةُ بِسَائِرِ الْمَعَاصِي:

التَّرْتِيبُ فِي كَفَّارَةِ الصِّيَام:

المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي أَسْبَابِ الكَفَّارَةِ الْمُغَلَّظَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا) ......... 56

أَوَّلا كفارة الصَّلاةِ:

ثانيًا كَفَّارَةُ مُرتَكِب الكَبيرةِ: ثَالِثَا كَفَّارَةُ تَأخِيرٍ قَضَاءِ رَمَضَانَ:

رابعًا كفارة العَهْدِ:

خَامِسا / كفارَةَ قَتْلُ العَمْدِ:

سَادِسَا كفارة الغُشُورِ: