المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

سب المعتوب في فقه الحج والعمرة

321

سُنَّةُ الاضْطِبَاعِ والرَّمَلِ

يُسَنُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ خُصُوصًا الاضْطِبَاعُ والرُّمَلُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَلوَاعِ الطَّوَافِ الأَخْرَى، وَهُمَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، فَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ وَلَا اضطباع بِالْفَاق ..

فَالاضْطِبَاعُ: هُوَ أَنْ يَجْعَلَ مُرِيدُ الطَّوَافِ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ وَيَجْعَلَ طَرَفَيهِ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ، أَيْ أَنَّ الاضْطِبَاعَ يَتَحَقَّقُ بِتَعْرِيَةِ الْمَنْكِبِ الْأَيْمَنِ بِإِدَارَةِ الرِّدَاءِ تَحْتَهُ، وَتَعْطِيَةِ نَظِيرِهِ الأَيْسَرِ).

(2)

وَأَمَّا الرَّمَلُ: فَهُوَ الإِسْرَاعُ فِي المشي مَع تَقَارُبِ الْحُطَى وَاهْتِزَازِ الْكَيفَيْنِ

قليلا (3).

(1) - يُنظر:

(2) - ينظر:

القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي القعدة

1424 هـ، الموافق: 17/ 2004/1 م، ص 237.

الكندي، ماجد بن محمد دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 40).

- يُنظر:

ابن المنذر الإجماع ص 20.

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 154.

الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 363.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 290.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 28 ذو القعدة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 12/09 م.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 366.

القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة

1424 هـ، الموافق: 10/ 1/ 2004 م، ص 227.