المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣المعتمم
المعتمد في فقه الحج والعمر
وَايْمُ اللَّهِ
ما تدَعُ شَيْئًا كُنَّا تَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ)
323
وَبَقَاءُ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّمَلِ وَالاِصْطِبَاعِ وَعَدَمُ نَسْخِهِمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُوَفَّقِ عُمَرَ الْفَارُوق فَقَدْ قَالَ يَوْمًا: فِيمَ الرَّمَلَانُ الآنَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَأَ اللَّهُ الإِسْلامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَايْمُ اللَّهِ مَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا تَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
(1) -
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (1).
يَقُولُ سَمَاحَتُهُ - سَلَّمَهُ اللهُ -: " مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَرَى أَنَّ هَذَا أَمْرٌ كَانَ لَأَجْلِ سَبَبٍ مُعَينِ وَقَدِ انْتَهَى سَيِّبَهُ، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ نَرَى كَمَا رَأَى عُمَرُ - الإِسْتِمْسَاكَ بِهَذِهِ السُّنَّةِ وَالسَّيْرَ عَلى هَذَا النَّهْج ")
(2)
تَذْكِيرٌ: لَعَلَّكَ تَتَذَكَّرُ أَيُّهَا الطَّالِبُ الْحَصِيفُ مَا سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي أَبْوابِ الإِحْرَامِ حَوْلَ الإِصْطِبَاعِ بِدَايَةَ الإِحْرَامِ، حَيْثُ يُخْطِئُ بَعْضُ آمي الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِدَايَتِهِمُ الاضْطِبَاعَ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالْهَدْيُ النَّبَوِيُّ أَنْ لا يُقَدَّمَ
الإِصْطِبَاعُ عَلَى الطَّوَافِ بِفَتْرَةٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ بِدَايَتِهِ وَالشُّرُوعِ فِيْهِ).
(1) - وايْمُنُ الله أو أَيْمُ الله بحذف النون: اسمٌ وُضع في العربية للقسم، وهو جَمْع يَمينِ وأَلْفُه أَلفُ وَصل عند أكثر النحويين، ولَمْ يَجئ في الأَسْمَاء أَلفُ الوَصل مفتوحة غيرها. يُنظر:
أبو داود، باب في الرَّمَلِ، رقم الحديث 1611. ابن ماجه، باب: الرَّمَلِ حَوْلَ الْبَيْتِ، رقم الحديث 2943.
الرازي، مختار الصحاح، مادة (ي م ن).
(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 20 شوال 1427 هه
يوافقه 2006/ 11/12 م.
(3)
- يُنظر: الباب الثامن في الإِحْرَام (الواجبات والسنن / فَصْلٌ في لباس الإحرام التنبيه الثاني.
(4) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 363، 367.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 290.