المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤١٨

418

المعتصب في فقه الحميم

عمرة

الرَّمْي، وَشْرِعَ لَكَ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ الانصرَافُ وَالرَّجُوْعُ إِلَى مِنِّى مِنْ غَيْرِ أَيِّ وَقُوْفِ وَذِكْرٍ بَعْدَ هَذِهِ الجَمْرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

شروط الرمي:

النِّيَّةُ: لأَنَّهُ تَعَبدٌ مَحْضَ اللَّهِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَالنِّيَّةُ فِيْهِ شَرْلٌ، فَلَوْ أ- ضَرَبَ شَحْصٌ آخَرُ يَدَكَ فَطَارَتِ الْحَصَاةُ مِنْ يَدِكِ إِلَى الْمَرْمَى وَوَقَعَتْ

فِيْهِ لَمْ يُجْزِ؛ لِعَدَمِ النِّيَّةِ المَشْرُوطَةِ، لا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ

الدين البيئة: (1).

د

أَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ: لأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَشْرُوْعَةٌ مِنْ أَجْلِهِ، فَلا

يُشْرَعُ فِي غَيْرِ نُسُكِ الْحَجِّ.

ج أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بعَرَفَةَ: لأن الوُقُوفَ هُوَ رُكْنُ الحَجِّ الْأَعْظَمِ فَإِذَا فَاتَ الْوُقُوْفُ فَاتَ الْحَجُّ كُلُّهُ.

أَنْ يَكُوْنَ الْمَرْمِيُّ حَجَرًا: فَلا يَصِحُ الرَّمْيُ بِمَا عَدَاهُ مِنَ الطِّيْنِ وَالتُّرَابِ

وَالْمَعَادِنِ وَالْأَحْشَاب.

أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِالْحَصَيَاتِ السَّبْعِ مُتَفَرِّقَاتٍ لَا مُجْتَمِعَاتٍ: أَيْ يَرْمِي الحَصَى السَّبْعَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ رَمَى حَصَاتَيْنِ مَعًا أَوِ السَّبْعَ جُمْلَةً، كَانَتْ فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ حَصَاةً وَاحِدَةً، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِكْمَالُ

البقيَّة (2)

(1) - القَنُّويُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوكَ. جَلْسَةُ فَتَاوَى لعام 1422 هـ ص 299.

(2) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 387. القنوبي

"سِلْسِلَةُ دُرُوسِ فِي فِقْهِ الحَجِّ" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي القعدة

1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 253.