المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٨٢المعتصم في فقد
الشَّرْطُ الخَامِسُ الْمَحْرَمُ للمَرْأَةِ:
المعتمم
تَعَلَّمْ أَيُّهَا الطَّالِبُ الْمَوَاظِبُ، أَكْرَمَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ فِي وُجُوب الْحَجِّ وَفِي جَمِيعِ شَرَائِطِهِ إِلا أَنَّ المَرْأَةَ تَخْتَلِفُ عَنِ الرَّجُلِ فِي أَنَّهَا لَا تُسَافِرُ مِنْ حَيْثُ الأَصْلُ - إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ ..
وَلِذَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الزَّوْجِ أَوِ المَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تُدْرِكُهَا فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَلا تَجِدُ زَوْجًا وَلَا ذَا مَحْرَمٍ يُرَافِقُهَا فِي سَفَرِهَا، فَرَخَّصَ لَهَا بَعْضُهُمْ بِالذَّهَابِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ مُطْلَقِ السَّفَرِ السَّفَرَ إِلَى الحَجِّ المَفْرُوضِ مَعَ الرِّفْقَةِ المَأْمُونَةِ الْمُصْطَحِبَةِ لِنِسَائِهِمْ إِنْ لَمْ تَجِدْ زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ مِنْهَا؛ وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِإِذْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ عَامٍ مِنْ خِلافَتِهِ لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَنْ يَحْجُجْنَ مَعَ رِفْقَةِ المُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَبِهَذِهِ الرُّحْصَةِ أَخَذَ شَيْخُنَا الْخَلِيلِيُّ - حَفِظَهُ اللهُ - فِي بَعْض فَتَاوَاهُ). بَيْنَمَا عَدَّ آخَرُونَ وُجُودَ الزَّوْجِ أَوِ المَحْرَمِ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الحَجِّ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ وُجُوبَ الحَجِّ يَسْقُطُ عَنِ المَرْأَةِ التِي لا زَوْجَ لَهَا وَلَا مَحْرَمَ، بَلْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ بِدُونِ الزَّوْجِ أَوْ ذِي المَحْرَمِ؛ لَحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَسِيرَ مَسيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (2)، وَحَدِيثِ: " .. لا
(1) - يُنظر:
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى- القسم الخامس ص 5.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه 8 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/20 م.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 418 - 419.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 358.
الخليلي برنامج: "سؤالُ أَهْل الذكر"، حلقة خاصة حول فقه الحج (غير مؤرخة) عام 2001 م.
الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 131.
(2) - الربيع باب في الآداب رقم الحديث 730