المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٨٤84
المعتصم في فقه الحج والعمرة
فَتْوَى
السؤال سَماحة الشيخ: ما شروط الحج بالنسبةِ لِلْمَرْأَةِ؟
المعلمين
الجواب لا تختلف شُرُوطُ حَرِّ الْمَرْأَةِ عَنْ شُرُوطِ حَجِّ الرَّجُلِ، وَإِنَّمَا تَزِيدُ المَرْأَةُ بِشَرْطِ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنْ يَصْحَبُهَا زَوْجٌ أَوْ ذُو مَحْرَمِ، لِحُرْمَةِ سَفَرِهَا بِنَفْسِهَا، وَالطَّاعَةُ
وَالمَعْصِيَةُ لا يَجْتَمِعَانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ).
فَائِدَةً: مَحْرَمُ المَرْأَةِ: هُوَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَكَاحُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ حُرْمَةٌ مُؤَيَّدَةً بِسَبَبِ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعِ أَوْ مُصَاهَرَةٍ، وَلِذَا يَجُوزُ لِلْمَحْرَمِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحْرَمِهِ وَأَنْ يُصَافِحَهَا وَأَنْ يَخْلُوَ بِهَا وَكَذَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا، وَهُوَ خِلافُ الرَّجُلِ الأَجْنَبِيِّ الذِي لا يَجُوزُ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (2).
وَالأَصْلُ فِي مَحْرَمِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ بَالِغَا سِنَّ الرُّشْدِ، وَرَخَّصَ الشَّيْحَانِ الْخَلِيلِيُّ والقَنُّويُّ - حَفِظَهُمَا الله - فِي الصَّبِيِّ الذِي نَاهَزَ سِنَّ الاحْتِلامِ أَيْ قَارَبَ أَوَّلَهُ وَأَصْبَحَ مُمَيِّزًا بَيْنَ الشَّرِ وَالخَيْرِ وَبَيْنَ الفَسَادِ وَالصَّلاحِ أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا لِلمَرْأَةِ فِي
1
حَجِّهَا وَعُمْرَتِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (3).
(1) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 421.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 357.
(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة خاصة حول فقه الحج (غير
مؤرخة) عام 2001 م.
(3) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 6 جمادى الأولى 1424 هـ، يوافقه 7/ 6 /2003 م.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 12 صفر 1430 هـ، يوافقه 2009/ 2/8 م.
القنوي، "دروس وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ
ص 5 - 6.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 351 - 352، 355.