المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

324

معتهم

1 - أن يتسوك قبل أن يأتيها لحديث عائشة أن النبي - صلى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بالسَّوَاكِ (1)، رواه مسلم وأبو عوانة والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وآخرون.

2 - أن يلاطفها: كأن يقدم لها شيئا من الشراب ونحو ذلك؛ لحديث أسماء بنت يزيد قالت: "إِنِّي قَيَّنْتُ (2) عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ، ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لحِلْوَتِهَا (3)، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا، فَأَتِيَ بِعُسٌ لَبَن قدح لبن فشرب فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، وَاسْتَحْيَا، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَانْتَهَرْتُهَا

وَقُلْتُ لَهَا: خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْئًا … إلخ.

رواه أحمد والحميدي بإسناد صحيح

أن

(4)

يضع يده على رأسها ويدعو لقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَليَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، ولْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْه، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ (5)، رواه أبو داود وابن

(1)

- مسلم، باب: السواك، رقم الحديث 372.

(2) - قينتُ: أي زينت والتَّقَيُّنُ: التزين بألوان الزينة. يُنظر:

الفراهيدي العين، مادة (ق. و. ن).

(1) - جاء في "جمهرة اللغة" لابن دريد: جلوت العروس أجلوها جلاء فهي محلوة، إذا أبرزتها .. اء فهي محلوة، إذا أبرزتما .. وأعط العروس جلوتها، أي الذي يعطيها زوجها عند الجلاء، وجلّى لي فلان الخير جلاء، إذا أوضحه". يُنظر:

ابن دريد، جمهرة اللغة مادة: (ج. ل. و).

(4) - يُنظر:

أحمد، المسند، حَدِيث: أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، رقم الحديث 026309

الحميدي، المسند، مسند أسماء بنت يزيد الأشهلية، رقم الحديث 392.

(5) - أبو داود، باب: في جامع النكاح، رقم الحديث 1845.