Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٢تيسير أحكام الميراث
ثالثاً: إن لم يوجد العاصب المساوي؛ ننظر في وجود البنات:
#إن لم توجد بنت؛ فبنت الابن تقوم مقامها:
لها النصف عند الانفراد
ولهن الثلثان عند التعدد
إن وجدت بنت واحدة؛ فبنت الابن تكمل الثلثين لها السدس» منفردة
أو متعددة. # إن وجدت أكثر من بنت؛ فلا شيء لبنت الابن من الفريضة «اكتمل
الثلثان».
في هذه الحالة بنت الابن أبوها الابن» غير موجود، وهي لم تحصل على شيء؛ فتتعلق بأي أحد يمكن أن يعصبها وإن كان أبعد منها؛ لأنها محتاجة، فإن وُجد ابن ابن الابن يعصبها، وإن وجدت
البنت المساوية له بنت ابن الابن؛ يعصبها كذلك معا.
١٠٢ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.