تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

تيسير أحكام الميراث

ثالثاً: إن لم يوجد العاصب المساوي؛ ننظر في وجود البنات وبنات

الابن:

#إن لم توجد بنت ولا بنت ابن؛ فبنت ابن الابن تقوم مقامهن:

لها النصف عند الانفراد

ولهن الثلثان عند التعدد

# إن وجدت بنت واحدة أو بنت ابن واحدة فبنت ابن الابن تكمل الثلثين «لها السدس» منفردة أو متعددة.

إن وجدت أكثر من بنت وبنت ابن؛ فلا شيء لبنت ابن الابن من الفريضة «اكتمل الثلثان».

في هذه الحالة بنت ابن الابن أبوها «ابن الابن» غير موجود، وجدها «الابن غير موجود، وهي لم تحصل على شيء؛ فتتعلق بأي أحد يمكن أن يعصبها وإن كان أبعد منها؛ لأنها محتاجة، فإن وجد «ابن ابن ابن الابن يعصبها، وإن وجدت البنت المساوية له «بنت ابن ابن الابن؛ يعصبها كذلك معاً.

مسألة فيها:

ابن

ابن ابن

بنت ابن

ابن ابن ابن بنت ابن ابن

ع

الابن هو العاصب الوحيد أقرب رجل»، ولا شيء للبقية.

104