تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

مسألة فيها:

بنات

بنات ابن بنت ابن ابن

ابن ابن ابن

الثلثان

ع

ع

ع

للبنات الثلثان لتعددهن وابن ابن الابن، عاصب ويعصب البنت المساوية له بنت ابن الابن، ويعصب كذلك البنات الأقرب منه للميت

بنات الابن»؛ لاحتياجهن إليه.

مسألة فيها:

بنات

بنت ابن

بنت ابن ابن

ابن ابن ابن ابن

الثلثان

ع

ع

في العمار

للبنات الثلثان لتعددهن وابن ابن ابن الابن عاصب، ويعصب البنت الأقرب منه للميت؛ لاحتياجها إليه، ولوجود أكثر من جيل من البنات الأقرب للميت واللاتي تحتاج إلى عاصب؛ ففي هذه الحالة يعصب البنت من الجيل الأقرب للميت بنت الابن، ولا شيء لبنت ابن الابن.

مسألة فيها:

بنت

بنت ابن

بنت ابن ابن

النصف

السدس

للبنت النصف؛ لانفرادها، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولا شيء

لبنت ابن الابن اكتمل الثلثان ولا عاصب لها.