تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مسألة فيها:

بنات

بنت ابن ابن

ابن ابن ابن ابن

الثلثان

ع

ع

في العمار

للبنات الثلثان لتعددهن وابن ابن ابن الابن (عصبة»، ويعصب بنت ابن

الابن؛ لاحتياجها إليه.

مسألة فيها:

بنت ابن ابن

أخ شقيق

النصف

ع

* بنت ابن الابن لها النصف؛ لانفرادها، والعصبة للأخ الشقيق.

مسألة فيها:

ه بنات ابن ابن أخ شقيق

الثلثان

ع

بنات ابن الابن لهن الثلثان لتعددهن، والعصبة للأخ الشقيق.

1.9