تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

في العمار

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

أصل المسألة (6) (عدد الأسهم المطلوبة (8).

وهذا يعني أن المسألة عائلة السهام لا تكفي جميع الورثة»، وهو ما يُسمى

بـ «العول».

والحل أن يتم إنقاص نصيب جميع الورثة بما يتناسب مع فريضة كل واحد منهم. وبالمقدار الذي تكون فيه التركة كافية للجميع.

توزيع التركة

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة

الأصل أن يكون:

نصيب الزوج = -

8000

4000 ريال.

نصيب الأختين = × 8000 - 5333،333 ريالاً.

=

=

نصيب الأم = - × 8000 - 1333،333 ريالاً.

فيكون المجموع: 10666666 ريالاً «أكثر من التركة وهي 8000 ريال». 8000

139