تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

أعمال بعد الوفاة:

بعد وفاة الإنسان؛ ينبغي لورثته أن يقوموا بالأعمال التالية:

1 إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الميراث، وهي: * تجهيز الميت ولو استغرق كل المال.

* أداء الزكاة الحالة وفك الرهن وهي حقوق متعلقة بعين التركة». * الديون الواجبة لله أو للناس وهي حقوق متعلقة بذمة الميت». * الوصية وهي في حدود ثلث المتبقي بعد إخراج الحقوق السابقة».

في العمار

تنبيه

:

من الديون التي يغفل عنها كثير من الناس الصداق الآجل؛ فهو حق للزوجة بالطلاق أو الوفاة، ويُعد من الديون الواجبة؛ لذا لا بد من إخراجه قبل توزيع الميراث، وقبل الوصية من باب أولى.

2 المسارعة إلى توزيع الميراث؛ لأنه حق للورثة انتقل تلقائياً بالوفاة؛ ولا ينبغي لأحدهم أو بعضهم أن يستخدم مال الآخرين بحجة أنه غير مقسوم، إلا إذا تراضوا على ذلك، ما لم يكونوا قُصَّراً غير بالغين. كما أن التأخير في توزيع الميراث سيشكل صعوبة كبيرة لاحقاً من باب عدم الدقة في حصر التركة «استخدام - بيع - شراء»، ومن باب احتمالية حدوث وفيات أخرى في الورثة؛ فتتعقد المسألة أكثر هناك من القضايا ما وصل فيها عدد الوفيات إلى أربع، ولم توزع تركة المتوفى الأول كلها بعد».

17