تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

الآية الأولى:

قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَفْرُوضَا))

الفوائد:

في العمار

* لا يصح حرمان أحد من نصيبه رجلاً كان أو امرأة، صغيراً أو كبيراً، فقيراً أو غنياً، عاقلاً أو مجنوناً، سواء كان النصيب قليلاً أو كثيراً؛ فلا يصح ذلك وإن كان حياءً فلا بد من الحذر، خاصة عند النساء».

قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُم﴾ (2)، فالتجارة لا بد فيها. (2)، فالتجارة لا بد فيها من التراضي؛ فكيف بحق أوجبه الله؟!!!

* لا يصح إخفاء شيء مما تركه المتوفى، وإن كان شيئاً قليلاً يحتقره الناس سلاح - خنجر - أواني - أثاث - نصيب من الطريق – شراكة في بئر – سيارة - حاسوب … »؛ لأن كل مال تركه المتوفى هو حق لجميع الورثة، وليس

لأحدهم أن يستأثر به قبل القسمة.

(1) سورة النساء / الآية: 7 (2) سورة النساء/ الآية: 29

19