Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢تيسير أحكام الميراث
الولد: الأبناء ومن تلاهم «ذكوراً وإناثاً».
بشرط: ألا يكون بينه وبين الميت أنثى. «أي: ليس ولداً للبنت».
ومن
الأجيال الثلاثة الأولى هم:
ابن – بنت - ابن ابن - بنت ابن - ابن ابن ابن – بنت ابن ابن.
الله
- ويُسَمَّى: «الفرع الوارث، لكني فضلت مصطلح «الولد»؛ لأنه المصطلح القرآني، ومن باب الدقة، حيث إن الفروع التي بينها وبين الميت أنثى قد تكون وارثة أيضاً، وذلك عند عدم وجود العصبات وأصحاب الفروض، أما مصطلح «الولد» فهو يقتصر على الفرع الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، وهو المهم هنا، وهو الذي يُعوّل عليه في ميراث الزوج والزوجة والأب والأم
والإخوة والأخوات.
الولد: * ذكر / أنثى
* ليس بينه وبين الميت أنثى
ابن
ابن
ابن
ابن
بنت
ابن
بنت
ابن
الأخضر: ولد الأحمر: ليس ولداً
22
E
٢٢ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.