تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦

تيسير أحكام الميراث

إخوة الميت: «ذكوراً وإناثاً، أشقاء أو لأب أو لأم»، ويرثون في حالة عدم وجود الولد والوالد مع بعض الاستثناءات التي ستأتي لاحقاً بإذن الله».

*

أعمام الميت: «الذكور فقط، أشقاء أو لأب فقط»، ويرثون في حالة عدم وجود الولد والوالد والإخوة. وهذا الكتاب يتوقف عند ميراث الأعمام، والمسائل التي تكون أبعد من ذلك نادرة الوقوع.

*

أرحام الميت: «ذكوراً وإناثاً»، وهم الذين لا يرثون بالأصالة «مثل: العمة والخال والخالة وأبناء البنت وأب الأم وغيره من الأجداد والجدات الذين لا يرثون أساساً»، ويرثون في حالة عدم وجود الأصل والفرع والإخوة والأعمام.

* بيت المال: ويرث في حالة عدم وجود الأصل والفرع والإخوة والأعمام

والأرحام والزوج.

26