Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦تيسير أحكام الميراث
إخوة الميت: «ذكوراً وإناثاً، أشقاء أو لأب أو لأم»، ويرثون في حالة عدم وجود الولد والوالد مع بعض الاستثناءات التي ستأتي لاحقاً بإذن الله».
*
أعمام الميت: «الذكور فقط، أشقاء أو لأب فقط»، ويرثون في حالة عدم وجود الولد والوالد والإخوة. وهذا الكتاب يتوقف عند ميراث الأعمام، والمسائل التي تكون أبعد من ذلك نادرة الوقوع.
*
أرحام الميت: «ذكوراً وإناثاً»، وهم الذين لا يرثون بالأصالة «مثل: العمة والخال والخالة وأبناء البنت وأب الأم وغيره من الأجداد والجدات الذين لا يرثون أساساً»، ويرثون في حالة عدم وجود الأصل والفرع والإخوة والأعمام.
* بيت المال: ويرث في حالة عدم وجود الأصل والفرع والإخوة والأعمام
والأرحام والزوج.
26
٢٦ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.