Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٣لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الأم ولها حالتان
الولد
الإخوة
أولاً:
X
في العمار
إن كان للمتوفى ولد واحد فقط، ذكرا كان أو أنثى، أو له أكثر من أخ «يكفي
شرط واحد»: فلها السدس.
قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (1). وقال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2).
الإخوة:
أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وارثين أو محجوبين بغيرهم.
ثانياً:
إن لم يكن للمتوفى ولد ولم يكن له إخوة لا بد من توفر الشرطين»: فلها
الثلث.
قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ القُلتُ (3)
ورثه أبواه؛ فليس له أولاد ولا إخوة.
قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (4).
(1) سورة النساء / الآية: 11
(2) سورة النساء / الآية: 11
(3) سورة النساء / الآية: 11 (4) سورة النساء / الآية: 11
53