تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٣

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

الأم ولها حالتان

الولد

الإخوة

أولاً:

X

في العمار

إن كان للمتوفى ولد واحد فقط، ذكرا كان أو أنثى، أو له أكثر من أخ «يكفي

شرط واحد»: فلها السدس.

قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (1). وقال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2).

الإخوة:

أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وارثين أو محجوبين بغيرهم.

ثانياً:

إن لم يكن للمتوفى ولد ولم يكن له إخوة لا بد من توفر الشرطين»: فلها

الثلث.

قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ القُلتُ (3)

ورثه أبواه؛ فليس له أولاد ولا إخوة.

قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (4).

(1) سورة النساء / الآية: 11

(2) سورة النساء / الآية: 11

(3) سورة النساء / الآية: 11 (4) سورة النساء / الآية: 11

53