اللآلئ المهذبة في الأسئلة والأجوبة
الجزء ١ · صفحة ١٤٢اللآلئ المهذبة في الأسئلة والأجوبة
والبعض فرّق بين أن تك بالا أو غير بالغة لدى الأقرار ويراه مثل البيع تزويج النسا نقضا وإثباتًا وكاستئجار فالبالغات لهن حق كامل دون اللواتي في الصبا يا قاري والانتظار لذي الصبا حتى إذا بلغت فتحلف بالعظيم الباري رضيت به زوجا قبيل مماته لو عاش لم تأتيه بالأغيار ونكولها يقضي إلى حرمانا من إرثه في القل والإكثار ولدي حكم الموت غير طلاقها فالموت قهر والطلاق خياري فنصيبها من إرثه وصداقها حق لها في اليسر والإعسار وإذا توفت عرسه من قبل أن وجب الصداق عليه بالإجبار إن لم يطب نفسا ويأخذ حقه من إرثها بالفلس والقنطار والبعض قال الحكم فيهم واحد نفيًا وإثباتًا بلا إضرار وفتى عليه لغيره حق ولم يعرفه في أي من الأقطار مذ غاب عنه وليس يعرف شخصه وبلاده من غير هذي الدار جاء الخلاف لديهم في تركه بيديه أم يعطى لذي الأفقار والأكثرون لديهم تغريقه وضمانه خير من الإحجار بيديه خوف ذهابه وبذاك قد أدى قوام الجهد في الأعذار
142