الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ٤٩

الباب الثاني: في النجاسات والطهارات الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت

49

الجواب: إن كان هذا الطهر الذي صامت أيامه قضاء وصلت فيه هو الطهر المعروف بالقصة البيضاء، وهو الماء الأبيض الشبيه بالفضة أو بالجير ورأته بعد تمام أيامها المعتادة لحيضها التي ليست دون ثلاثة أيام على الأصح، فهذا الدم الذي جاءها قبل استيفاء أيام طهرها لا تعتبره حيضا وإنما هو استحاضة تغتسل من البول وتحتشي، ثم تتوضأ للصلاة وتبقى صائمة أيام جاء في طهر، وفي غير أيامه، وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام

قضائها لأنه

دم

على الصحيح وأكثره عشرة.