الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ٥٩الباب الثالث: في الوضوء والتيمم والصلاة وأحكامها والأموات
59
الطبراني
«الكبير»
عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربعة أصابع أو نحوها»، ثم قال: هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن»، قال السيوطي وإسناده حسن، وأخرج - أيضا - في الأوسط من حديث ثوبان: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه، وأخرج الطبراني ـ أيضًا ـ في عن أبي أمامة، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي واليًا حتى يعممه ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن، وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن سلام عبد الله بن سلام قال: سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال: كان يدير العمامة على رأسه، ويغرزها من ورائه، ويرسل لها ذؤابة بين
كتفيه».
سؤال: عن حرمة المقابر هل لها مدة معلومة في الأثر فتنقضي بمضيها، ويجوز بعدها الفسل والبناء أم لا غاية لذلك إلى قيام الساعة؟
الجواب: لا غاية لذلك فإن لموتى المسلمين حرمة كحرمة الأحياء، وأما مقابر المشركين فلا حرمة لها فابن واغرس، والله أعلم.
سؤال: فيمن جرحت رجله وسال دمها ولما حضرته الصلاة شرع في الوضوء قبل غسله ناسيًّا فصلى به ثم ذكر ما كان به فنظر إليه، فإذا به قد زال بغسلات الوضوء فهل ترى عليه النقض في صلاته أم يكون ذلك الوضوء نفس الغسل له؟
الجواب عليه أن يعيد وضوئه وصلاته في الوقت وإلا فعليه القضاء
بعده، إذ لا وضوء قبل زوال النجس، ولا صلاة إلا بوضوء، والله أعلم. سؤال: فيمن أدرك مع الجماعة ركعتين أو ثلاثًا، ثم قضى ما فاته عالما به وزاد عليه ساهيا، ماذا يصنع؟