الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١١٧الجزء الأول: في فقه العبادات
117
16. يجوز شد الكيس أو الحزام على وسط جسد المحرم ليضع فيه
حوائجه ونقوده
17. يجوز جبر كسر عظام الحاج.
18. تجب الفدية على من غطى رأسه مضطرا أو غير مضطر.
19. تجب الفدية على من حلق رأسه بنفسه،
20. لا تحب الفدية ولا الكفارة على من غطى رأسه غيره بغير أمره.
21. يجب الغرم على من صاد من صيد البر وهو محرم،
22. يجوز للمحرم صيد البحر
23. يجوز للمحرم ذبح الغنم والدجاج الأهلي وأكل بيضه لأنهما ليسا
من الصيد.
24. يجوز للمحرم قتل ما يلي: السباع والحدأة والكلب العقور والعقرب والحية والغراب والفأر والباغي المعتدي.
الباب الخامس: في ذكر بدء الإحرام
1 المواقيت هي الأماكن التي يبدأ منها الإحرام بالحج والعمرة.
2. كل من تعدى المواقيت فقد وجبت عليه الفدية وهي ذبح شاة. . الأماكن التي حددها الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ كمواقيت لأهل البلدان
وهي:
١١٧ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.