الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

الجزء الأول: في فقه العبادات

125

10. يجوز للحائض والنفساء والجنب الوقوف فوق جبل عرفة.

11. لا يجوز للسكران الوقوف بعرفة إلا إذا أفاق قبل غروب الشمس.

12. لا يجوز الوقوف في وادي عُرنَة فهو موقف إبليس لعنه الله تعالى، وهذا الموضع هو قبل موضع جبل عرفة فينبغي من الحاج أن يسال عن المواضع المنهي عن الوقوف أو المرور فيها حتى يتجنبها.

13. من السنة بعد العودة من جبل عرفات المبيت في المزدلفة.

14. على الحاج أن يخرج من المزدلفة صباح العاشر من ذي الحجة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس لكي يرمي الجمرات التي جمعها

من المزدلفة.

15. اختلف في قدر الهدي المستحب تفضيله من قبل الباري عَزَّوَجَلَّ فقيل: - ذبح ثنية أي بنت ست سنين أو ذبح شاة بنت سنة أو ذبح ظأن ابن ستة أشهر. علما بأن كل الأصناف من المستحب أن تكون سمينة اللحم قدر المستطاع فالله لا يقبل إلا طيبا.

16. الذبائح التي يكره ذبحها وهي: الشيماء والخرماء والجدعاء والعضباء والعرجاء والعوراء والضباء وبقر الوحش وكل حيوان مسماه يدل على عدم قبوله مثل الجلالة أي التي تأكل الأنجاس.

17. لا يجوز بيع أذم الأضاحي

18. لا يجوز بيع شحوم الأضاحي.

19. لا يجوز استبدال الأضاحي بالنقود.

20. يجب على الحاج عند خروجه من المزدلفة أن يقطع وادي محسر ويسمى وادي النار قبل طلوع الشمس عند ذهابه لرمي الجمرات.