الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

الجزء الأول: في فقه العبادات

139

30. يجوز الهيس ويعني إثارة الأرض بالحمير والجمال والبقر إذا تحملت

ذلك.

31. يجوز ركوب البقر

32. لا يجوز ضرب رأس الدابة لأنها تسبح الله به

33. يجب بيع الداية إذا لم يستطع صاحبها أن يؤدي لها حقها من طعام

وشراب ورأفة.

34. لا يجوز حبس حيوان أو طائر أو إنسان بغير طعام ولا شراب.

الباب الخامس: في الأشربة

1. الأشربة نوعان: (حلال وحرام) كالخمر والسم وكل مسكر فهو

حرام

2 من الأشربة المحللة الخل و النبيذ الذي زال عنه خبث شدة الغلظة المؤدية إلى السكر.

الأشربة المحرمة مثل: الخمر والنبيذ الغليظ المؤدي إلى السكر والسم

و الزئبق وفي حرمة شربه خلاف.

لا يجوز شرب النبيذ في جلود البقر و الجمال.

ه. يجوز شرب النبيذ الذي صنع في الإهاب أي جلد الماعز وليس البقر

ولا الجمال.

6. لا يجوز شرب النبيذ الموضوع في الجرار والجذوع المثقبة ولا في القرع الأدباء) وهو نوع من الخضروات ولا في المزفت.