الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

159

31. (من السنة) إقامة وليمة لمن يأتي في يوم إشهار النكاح وذلك بذبح

شاه).

32. من شروط التزويج و الطلاق أن يكون الشهود مسلمين بالغي الحلم، وأحرارا، وذوا عقل).

33. من شروط التزويج أن لا يشهد (العبد، ولا المجنون، ولا الصبي، ولا المشرك).

34. لا يعتد بولي المرأة من تنصيب نفسه كولي لها ولكن ينبغي التبين عنه من غيره لتصديق ما يقوله بشاهد آخر).

35. (لا يصح عقد النكاح بدون إذن من الولي).

36. (لا تجبر المرأة بالتزوج من كره الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ورسوله تزويجها له)، مثل: (البقال الحجام، الحائك، والمولى) و لا بأس بقبول غيرهم. 37 ولا عبرة بالأقارب والأرحام من حيث التقديم على غيرهم ممن بعدهم بالنسب، فالتقوى مقدمة على الحسب والنسب والمال. 38 (إذا لم يوجد الولي فيجوز لأخ الأم أن يزوجها وقال إن المؤمنين الثقات أقرب منه في تزويجها.

39 (وصية تزويج الولي إبنته ثابته وليس للأوصياء تغيير ذلك).

40 (يجوز للولد أن يزوج أمه وليس لإخوتها أن يرفضوا، وقيل يمكن لأخواتها رد التزويج).

41. في حال عدم وجود ولي للمرأة فلأمير البلد أن يزوجها أو القاضي أو الاتقياء الأمناء