الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٦١الجزء الثاني: في فقه الأسرة
6 على المرأة أن تحلف بأنها لم تكن تعرف بأن فيها مرض الرتق).
من كانت (خروج بولها وغائطها من موضع واحد فللزوج في إبقاءها أو تطليقها).
للزوج الخيار في تطليق المرأة التي تبين له بأها (خنثى).
(للزوجة الخيار في الزوج المجبوب) ذكره (أي: المخصي).
161
الاختبار
10. (للزوجة الخيار في الزوج الذي لا يقدر على الجماع) بأن تمهله سنة
فأكثر، أم لا.
11. (من عيوب الزوج) وهي: العمل في الحجامة، الحياكة، وأن يكون عبدا)، والكافر: وقيل: يقبل هؤلاء إن كانوا هم قائمين على عبادتهم وإنما يرد الكفار فقط).
12. (لا تطلق (المرأة ممن تكلم بالشرك دون قصد الكفر.
13 (يجوز للمرأة أن تختار من تقدم لها إلى فترة معينة)، وكذلك إذا لم تحدد مدة معينة، فإذا تجاوزت الفترة فيبطل شرطها.
14. يبطل نكاح الأمة إذا لم يكن بمعرفة الزوجة)، وإذا رضيت بعد الدخول على الأمة فلا بأس عليه، وإذا رفضت و جامعها بعد ذلك
فالنكاح باطل.
15. (الأمة المعتقة لها الخيار في البقاء مع زوجها الذي قبل العتق)، سواء كان حرًا أم عبدا.
16. المرأة المتسراه ليس الخيار في الانفصال عن مستحلها)؛ لأنها ليست مستحلة بعقد تزويج.