الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

163

30. (تحرم المرأة التي زني بها (رجل، وابنه) فإنها تحرم عليها و كذا (أبنائهما وأباء هما) فإنها حرام عليه جميكا.

31. يجوز الجمع بين الزوجة وبنت ولدها من غيره).

32. يجوز (تزويج ابن المرأة الأولى من ابنة المرأة الثانية).

33. (يحرم على المسلم الزواج من المشركات).

34. (لا يحرم على المسلم الزواج بكتابة).

35. (يحرم على المسلم الزواج بكتابيه محاربه لأنها بحكم المسبية).

36. (يحرم على المسلم الزواج من ذمية مملوكه)؛ لأنها بحكم الشركه.

37. (يحرم على المسلم (الوزاج بالصابئية والسامريه): التي تجمع (الديانة

اليهودية والنصرانية ما.

(يحرم الزواج (بالمجوسيات).

39. من شروط الزواج بالكتابيات) أن تغتسل من الحيض، الاغتسال من الجنابة، تحلق عانتها، لا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلق صنا، وتحلق عانتها لتستطيب، وهذا من الواجبات و المندوبات التي على

الكتابيات.

40. في الجمع بين بنات العم كراهة تنزيه).

41. لا يجوز (تزوج أرملة الجد (أم الأب أو أم الأم سواء من قبل الزوج

أو الزوجة).

42. يجوز (تزوج زوجة الربيب الهالك عنها)، (وقيل مكروه كراهة

تنزيه).